الشيخ نجم الدين الطبسي

103

موارد السجن في النصوص والفتاوى

2 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن يوسف بن يعقوب أنّ رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان ، فقتله أخوه ، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية ، وجعله عليه في ماله ، وحبسه في السجن وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب » « 1 » . أقول : لا خلاف عندنا في عدم الاقتصاص من المسلم بالمستأمن ولكنه يعزّر وذلك لاعتبار التساوي في الدين - في شروط القصاص - وامّا بالنسبة إلى الدية ، فيغرّم دية الذمي ، فان صدق على المستأمن عنوان الذمي فيشمله الأدلة . فيجب الدية . « 2 » وامّا بالنسبة إلى الحبس فيدور مدار صدق التعزير عليه وسيأتي في القسم الثاني البحث عنه وانه يصدق عليه ذلك . الفصل السادس عشر حبس القاصد اهلاك ولده ولعل الوجه فيه المنع من ارتكابه المحرّم ولم أجد من تعرض لهذه المسألة لا من فقهائنا ولا من فقهاء السنة الّا السرخسي في المبسوط ، فقال : « . . ومن قصد اهلاك ولده يحبس . » « 3 » نعم تعرض فقهاؤنا لنوع آخر من المسألة ، كما مر وهو لو قتل ولده فلا قصاص عليه بل ينفى عن بلده - كما صرح بذلك يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع « 4 » ، وأفتى العلامة الحلّي بتعزيره . « 5 »

--> ( 1 ) . المصنف 9 : 451 و 12 : 464 ح 15273 و 8074 و 8075 . ( 2 ) . انظر جواهر الكلام 41 : 140 كتاب القصاص . ( 3 ) . المبسوط 20 : 90 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 576 - وعنه ملاذ الأخيار 16 : 500 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 2 : 248 .